الشيخ الأنصاري
77
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه صار جزء من المبيع فتعتبر فيه شرائط البيع ، انتهى ( 1 ) . وبمثل ( 2 ) ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا ، وبين جعله جزء صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه ، معللا ( 3 ) بكونه مع الشرط كماء الآبار ، وأخشاب السقوف . وقال ( 4 ) في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين : لو باع